أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بمنح «الضبطية القضائية» لـ 29 موظفا في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمن القرار:
مادة أولى
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا للقانون المذكور، وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم:
عمر حامد نهار المطيري
فهد ابراهيم محمد الكندري
محمد ابداح مقعد الدوسري
محمد مطلق هندي العنزي
ناصر احمد حسن الزواوي
عبدالله عصويد مسهوج الدلماني
محمد مساعد شبيب الرشيدي
فهد سعد فهد الرميضي العازمي
زهير منذر عبدالكريم الزهير
أيمن علي عبدالله السلاحي
عبدالله صلاح عبدالله العريفان
علي احمد جاسم الطويرش
سالم عواد عبدالله الدواي
خالد محمد حمود السبيعي
يوسف محمد سالم السعد
سهيل عبدالحميد علي الذيب
أنور احمد حباب الرشيدي
عدنان صالح سليمان الراشد
عبدالله فيصل حمد البناي
عيسى محمد مختار علي
مبارك طارق يوسف الشمروخ
عبدالله زامل عبدالرحمن الزامل
احمد سلمان حمود الصباح
خلود ناصر بدر الدبوس
محمد جواد قمبر عبدالله
نواف عبدالله علي الدخيل
خالد اسماعيل فلكناز الكندري
احمد هادي محمد العنزي
طلال احمد صالح العازمي
مادة ثانية
أولا: تلغى صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا للقانون المذكور وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم والتي قد منحت لهم سابقا استنادا للقرارات الوزارية المبينة قرين كل اسم:
فهد سليمان الفهد
خالد فهد العازمي
عذبي جابر الصباح
يوسف هزاع الحسيان
عبدالوهاب يوسف الفارس
دلال عبدالمحسن محمد علي
براك احمد الموسى
حسين علي عبدالله
ثانيا: على المبين أسماؤهم بالبند أولا من المادة الثانية من ذات القرار الالتزام بما يلي:
1 – عدم ممارسة اي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
2 – تسليم الهوية التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3 – تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذا للقانون المذكور.
مادة ثالثة
يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية مع مراعاة ما ورد بالبند أولا من المادة الثانية من هذا القرار:
القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2017.
القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2019.
القرار الوزاري رقم 508 لسنة 2019.
القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2021.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.