اتهمت فتاة صديقتها بتهديدها بإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بسمعتها، وطالبت إلزامها بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم، فيما قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة طالبت فيها إلزام المدعية أصلياً بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن البلاغ الكاذب، من جانبها قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعويين وإلزام كل مدعية بالرسوم المصاريف.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد صديقتها، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أن المدعى عليها هددتها بإفشاء أسرار تضر بسمعتها لدى أهلها، فيما قدمت المدعى عليها، مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل ودفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص لمحكمة الظفرة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وطالبت القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية أصلياً بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، دفع المدعى عليها أصلياً بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص لمحكمة الظفرة، حيث لم تقدم ما يفيد أن مقر إقامتها بمنطقة الظفرة وليس بأبوظبي، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع، كما رفضت المحكمة دفع المدعى عليها أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مشيرة إلى أنه يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كل من الدعويين السابقة والمطروحة، وكانت محكمة الاستئناف الجزائية قد أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية ولم تفصل فيها ومن ثم يكون هذا الدفع قائماً على غير أساس قانوني سليم جديراً بالرفض.
عن موضوع الدعوى الأصلية، أوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها أحيلت بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة تهديد المجني عليها (المدعية) وصدر حكماً ببراءة المدعى عليها من تلك التهمة ومن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت على غير سند تقضي المحكمة برفضها.
وفي الدعوى المتقابلة أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أيضاً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وإنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيدياً، لافته إلى خلو الأوراق مما يثبت معه كذب المدعى عليها تقابلاً في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعية، خاصة وأن المحكمة الجزائية عند قضائها ببراءة المدعية تقابلاً كان بسبب تشككها وليس بسبب كذب المدعى عليها تقابلاً ما تكون معه الدعوى المتقابلة قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً ورفضها بحالتها موضوعاً وألزمت المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف، كما حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعية أصلياً بالرسوم والمصاريف.