أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس آسيوي ثلاثة أشهر وتغريمه 86 ألفاً و880 درهماً، وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة الاستيلاء – بطريقة احتيالية – على مبلغ مالي لشخص تربطه به علاقة صداقة وعمل، وذلك خلال عملية تحويل عملة عن طريق قنوات غير رسمية، إذ أرسل المجني عليه مبالغ مالية بعملة بلاده إلى أشخاص يقيمون هناك، بناء على طلب المتهم، مقابل قيام الأخير بإيداع ما يعادلها بالدرهم الإماراتي في حسابه المصرفي داخل الدولة.
والتزم المجني عليه بالجانب الذي يخصه في الاتفاق، وسلّم الأموال هناك، ثم أرسل إليه المتهم صور إيصالات تفيد بإيداع المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات عبر ماكينة الصراف الآلي في حسابه، وحين توجّه الأول لسحب النقود صُدم بعدم وجود أي أموال، واكتشف لاحقاً أن الإيصالات التي أرسلها إليه المتهم مزوّرة، وأنه احتال عليه مع شخص آخر هارب.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة ارتكاب جريمة تزوير في صور محررات رسمية عبارة عن ثلاثة إيصالات إيداع مبالغ مالية في الحساب المصرفي، وتهمة استعمال صورة هذه المحررات على الرغم من علمه بتزويرها، والتهمة الثالثة هي الاستيلاء مع آخر هارب على 86 ألفاً و880 درهماً مملوكة للمجني عليه بطريقة احتيالية.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن علاقة تجارية تربطه بالمتهم منذ نحو عام، تمثلت في قيام الأخير بتصدير بضائع (خضراوات وفواكه) من بلاده إلى دولة الإمارات.
وكان يطلب من المجني عليه إجراء حوالات مالية لحسابات بنكية بأسماء أشخاص مختلفين في بلدهما، واستمرا على هذا النحو فترة من الوقت حتى توطدت علاقتهما التجارية.
وأضاف أنه بحكم هذه العلاقة طلب منه المتهم، تحويل مبالغ مالية بعملة بلاده (تعادل 86 ألفاً و880 درهماً) إلى عدد من الأشخاص هناك، فالتزم بذلك وطلب من ذويه تسليم الأموال نقداً إلى الأشخاص المعنيين، منتظراً ما يعادلها بالدرهم الإماراتي في حسابه داخل الإمارات.
وأشار إلى أن المتهم أرسل إليه عبر تطبيق «واتس أب» في الموعد المحدد، ثلاثة إيصالات تفيد بإيداع تحويلات مالية بالمبلغ المطلوب عبر ماكينة الصراف الآلي في حسابه بالبنك.
وتابع أنه توجّه لاحقاً إلى البنك لسحب الأموال التي يفترض أن المتهم أودعها في حسابه، لكنه صُدم بعدم إيداع أي مبالغ مالية فيه، واكتشف من خلال إدارة البنك أن الإيصالات التي أرسل إليه المتهم صورها الضوئية مزورة كلياً، فحرر بلاغاً بالواقعة.
وأفاد المجني عليه بأن المتهم أبلغه بعد فتح البلاغ بأنه تم الاحتيال عليه من قبل شخص مجهول موجود في بلاده، أوهمه بإيداع أموال المجني عليه، وأرسل إليه صور الإيصالات المزورة، مدعياً أنه كان يجهل تزويرها حين أرسلها للمجني عليه.
وأكد تقرير رسمي من البنك أن الإيصالات التي أبرزها المجني عليه مزورة كلياً، ولم يتم إيداع أي مبالغ بموجبها في حسابه.
وبسؤال المتهم عن تهمتي التزوير والاحتيال، أنكرهما، وقرر أنه كان هناك تعامل مباشر بينهما حول شراء بضاعة عبارة عن خضراوات وفواكه، ويتولى إيداع الأموال في حسابه البنكي في الإمارات بعملة الدرهم، ويرسل إليه ما يفيد السداد، مقراً بتهمة استعمال المحررات المزورة.
وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة الجنح في دبي إلى أن التهم الموجهة إلى المتهم مرتبطة بشكل لا يقبل التجزئة، واعتبرتها مشروعاً إجرامياً واحداً، وقضت بإدانته وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 86 ألفاً و880 درهماً، فطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي، ولم تقبل محكمة التمييز طعنه في درجة التقاضي اللاحقة.
• المتهم أرسل عبر تطبيق «واتس أب» ثلاثة إيصالات تفيد بإيداع المبلغ عبر ماكينة الصراف الآلي.