تسبب متهم آسيوي بأضرار بالغة في منزل خليجي، إثر دخوله المنزل بسيارة شركة سكراب، وسرقة وتحميل جميع محتويات المنزل من نوافذ وتمديدات كهربائية وصحية وسخانات ماء ومكيفات والألمنيوم ديكورات المنزل، ما كبد المجني عليه خسائر مالية باهظة، وعليه قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 54 ألفاً و621 درهماً عما لحقه من ضرر مادي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً أفادت صحيفة الدعوى، بأن المدعى عليه قام بدخول منزل المدعي بسيارة عائدة لشركة سكراب خاصة، وقام بتحميل جميع محتويات المنزل، حيث أقر في تحقيقات النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وعليه قضت محكمة جنح أول درجة بحبسه ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، وعارض المتهم الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها وتأييد المعارض فيه، كما طعنت النيابة على الحكم المستأنف، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن طلبات المدعي اقتصرت على طلب التعويض المادي عن قيمة المنقولات التي شرع المدعى عليه بسرقتها، وما فاته من كسب نظير عدم إيجار الفيلا منذ حدوث الواقعة، ولفتت إلى أن الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه له حجية تلتزم بها المحكمة باعتباره فصلاً في المسألة المشتركة بين الدعوى الجزائية والمدنية، من خطأ المدعى عليه والمتمثل في اعترافه بارتكاب واقعة الشروع في السرقة ودخول مسكن دون إرادة صاحبه ومن ثم توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ ثابت في حق المدعى عليه أدين من أجله.
وأضافت: أما بشأن التعويض عن قيمة بدل العائدة من منفعة الإيجار وهو «كسب فائت» فإن الثابت للمحكمة أن الفيلا محل الواقعة كانت خالية من السكنى ولم يقدم المدعي ما يفيد صلاحيتها للسكن قبل وقوع الحادثة، ولم يقدم عقود إيجار سابقة تفيد متوسط القيمة الإيجارية، كما أنه ما كان للمدعى عليه ارتكاب الواقعة في حالة وجود من يسكنها، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض المادي عما لحق المدعي من فوات الكسب قد جاء على غير ذي سند متوجباً رفضه.
وذكرت أنها تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 54 ألفاً و621 درهماً عما لحقه من ضرر مادي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.