قضت محكمة الجنح في دبي بحبس آسيوي يبلغ من العمر 33 عاماً، ثلاثة أشهر، وتغريمه نحو 20 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بالاحتيال على شخص بإيهامه بقدرته على بيعه عملة رقمية مقابل 10 آلاف و100 درهم، حولها المجني عليه إلى حسابه، لكنه استولى على المبلغ دون تزويده بالعملة الرقمية. كما وجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم تهمة مزاولة نشاط من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الرقابية المختصة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المجني عليه تعرف إلى المتهم عبر إحدى المنصات، من خلال إعلان وضعه الأخير حول عمله في تداول العملات الرقمية.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تواصل مع المتهم بعد أن شاهد الإعلان الخاص به، وطلب منه شراء عملة رقمية لمصلحته، فأخبره المتهم بضرورة تحويل قيمة العملة الرقمية إلى حسابه بواقع 10 آلاف و100 درهم لضمان جدية المعاملة، فتوجه المجني عليه إلى ماكينة صراف آلي وأودع المبلغ المطلوب في حساب المتهم بأحد البنوك المحلية، مشيراً إلى أنه انتظر تحويل العملة الرقمية إلى حسابه الافتراضي، لكن المتهم لم يلتزم ذلك، فطالبه برد المبلغ الذي حوله إليه، لكنه ماطله وتوقف عن الرد على اتصالاته.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه من اتهام، مقرراً أنه أبلغ المجني عليه بقيامه ببيع عملة رقمية، فطلب منه الأخير شراء مجموعة منها، وأودع في حسابه الشخصي مبلغ 10 آلاف و100 درهم، على عكس الاتفاق بينهما الذي نص على ضرورة إيداع المبلغ في حساب المنصة المعنية ببيع هذه العملة.
وقال المتهم إنه أوضح للمجني عليه هذا الخطأ، وأنه يخالف اشتراطات المنصة، وأبلغه بأنه سيرد إليه نقوده بعد عودته من السفر، لأنه خارج الدولة، مشيراً إلى أنه قام بتحويل العملة الرقمية لاحقاً إلى حساب المجني عليه، وتمت تسوية الأمر بينهما، كما كرر المتهم أقواله أمام المحكمة.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن جريمة الاحتيال تتطلب في جانب منها انتحال صفقة غير صحيحة، وإيهام الضحايا بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي، مشيرة إلى أن اتخاذ الجاني صفة غير صحيحة، بمثابة وسيلة مستقلة بذاتها من وسائل النصب، وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي للجريمة.
وأفادت بأنه من خلال النظر في أوراق الدعوى تطمئن إلى أدلة ثبوت الإدانة بحق المتهم، ملتفتة عن إنكاره، وما أثاره من دفوع لا تستند إلى أدلة مقبولة.
وقضت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 10 آلاف و100 درهم عن التهمة المسندة إليه، بالإضافة إلى قيمة المال محل الاتهام الذي تعذر ضبطه، بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة.
• المتهم استولى على مبلغ أرسله المجني عليه دون تزويده بالعملة الرقمية.