أيام قليلة تفصلنا عن تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، التي ستبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه، على أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.
وفي إطار هذا، توضح الوطن 10 أمور تحرم المواطن من مباشرة حقه السياسي والقانوني فيما يخص تصويته في الانتخابات الرئاسية، وفقًا لما حددته المادة «2» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي أعلنت الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء.
الاضطراب النفسي يحرم المواطن من التصويت
وحدد القانون الفئات المحرومة في التالي:
1- الحجر عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- الإصابة باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 – الصادر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- الصادر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5- الصادر ضده ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف تمنع من التصويت
6- الصادر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7- الصادر صده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
9 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
10- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.