حقوق العمال في الإجازة المرضية جزء أساسي من التشريعات التي تهدف إلى حماية صحة الموظفين، وضمان حقوقهم أثناء فترات المرض، إذ يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت حالته الصحية من قبل جهة طبية مختصة.
وردا على سؤال هل يحق للعامل رفض الإجازة المرضية؟ قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن ما يتعلق بحقوق العمال في الإجازة المرضية أمر منصوص عليه في قانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل رفضها، كما أنه يستحق تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
حقوق العمال في الإجازات المرضية والسنوية
وأشار المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك حقهم في الإجازات السنوية والمرضية، موضحًا أن المادة (47) تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.
اختلاف مدة الإجازة حسب سنوات الخدمة
وأشار إلى أن مدة الإجازة تزداد إلى ثلاثين يومًا في حال تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، مضيفًا أنه يستحق للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين إجازة تصل لثلاثين يومًا في السنة، وذلك دون احتساب أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد والراحة الأسبوعية ضمن تلك الإجازة.
وأكد أن قانون العمل يشير إلى أنه في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له إجازة وفقًا للمدة التي قضاها في العمل، ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر مع صاحب العمل.