مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثر الأسئلة حول زكاة الفطر وأحكامها والأمور المتعلقة بها، وذلك حتى يؤديها الأشخاص في موعدها، وتجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ ويتساءل البعض عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالفلوس بدلًا من الحبوب؟
إخراج زكاة الفطر بالفلوس بدلًا من الحبوب
وأوضحت دار الإفتاء، عن حكم إخراج زكاة الفطر بالفلوس بدلًا من الحبوب، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، خاصة في زماننا هذا؛ لأنّ المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء، وأنّ هذا المعمول به في الفتوى لأنه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها.
مراعاة مصلحة الفقير
وأضافت الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر بالفلوس بدلًا من الحبوب، أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق، أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.