تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤلا عبر موقعها الرسمي بخصوص «حكم الحج عن الميت في حال إذا أوصى بتنفيذ ذلك الوصية قبل وفاته»، وهو ما أجابت عليه الدار.
وقالت الإفتاء، إنه في حال إذا مات الشخص عن وصية، فلا يسقط الحج عنه أبدا، ويجب أن يُحج عنه، لأن الوصية عن الحج صحت في ذلك الحالة، ويكون الحج عنه من ثُلث ماله، سواء قيَّد الوصية بالثلث بأن يحجّ عنه بثلث ماله، أو أطلق بأن أوصى بأن يُحَجَّ عنه من غير تحديد.
حكم الحج عن الميت؟
وأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها على السؤال عبر صفحتها الرسمية، أن من مات من غير وصية بالحج، يأثم لتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حقِّ أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحجّ عنه من تركته، والسبب في ذلك أن الحج عبادة والعبادات تسقط بموت مَن عليه العبادة.
وأوضحت أنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي.
واستدلت دار الإفتاء بالعديد من الأحاديث التي تُثبت أن يجوز أن يحج الأبن عن والديه لقول النبي الكريم: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ»، وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ»، وأخرج أيضًا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا، وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْحَامُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا».