أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم الحج من تركة المتوفى الذي كان مستطيعًا للحج ولم يقم به قبل وفاته، وتأتي هذه الفتوى استجابةً لسؤال أحد المتابعين عبر موقعها الرسمي، حول وجوب الحج عن الميت من تركته.
حكم الشرع في الحج عن المتوفى
وأكدت دار الإفتاء أن من وجبت عليه فريضة الحج ولم يحج حتى مات، لا يلزم ورثته شرعًا الحج عنه من تركته إلا إذا كان قد أوصى بذلك، موضحا أنه في حالة وجود وصية بالحج، ولم يعترض الورثة على صحتها، فإن تكاليف الحج تستوفى من التركة قبل تقسيمها، ولكن في حدود ثلث التركة فقط، أما إذا كانت التكاليف تتجاوز الثلث، فإن تنفيذ الوصية يتطلب موافقة الورثة جميعًا، بشرط أن يكونوا من أهل التبرع وعلى علم بما يجيزونه.
تشير الفتوى إلى أن توزيع التركة يجب أن يحدث بعد استيفاء تكاليف الحج في حالة الوصية، وأن الأولوية تكون لتغطية تكاليف الحج من ثلث التركة قبل أي تقسيم، ولكن إذا كانت تكاليف الحج تفوق هذا الثلث، يجب أن توافق الورثة على هذه التجاوزات لتنفيذ الوصية.