يعتقد كثير من المواطنين، أن رفض استلام إعلان المحضر، يعفيهم من المساءلة القانونية التي سوف تقع عليهم، وأن الإعلان بذلك سيعود دون تنفيذ، في حين يتشكك البعض في صحة تلك الرؤية، ولفض الاشتباك يوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، عبر «الوطن»، الموقف القانوني لهذه الحالة، وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
الموقف القانوني لرفض استلام إعلان المحضر
قال ناجي، إن المواد رقم 9، 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، جاءت لتوضح حالة رفض استلام إعلان المحضر، إذ تنص المادة رقم 9، على أن الأوراق يكون معلن بها: التاريخ باليوم وبالشهر وبالسنة، بالإضافة إلى الساعة التي تم بها الإعلان، واسم الطالب ولقبه، والمهنته التي يعمل بها، وموطنه، واسم المحضر والمحكمة محل عمله، واسم المعلن إليه بلقبه ووظيفته أو مهنته وموطنه، واسم وصفة من تم تسليم صورة الورقة إليه، بتوقيعه على الورقة الأصل باستلامه لها، وتوقيع المحضر على الأصل والصورة من الورقة.
يمكن التسليم لوكيل الشخص المطلوب
أضاف المحامي، أن المادة 10، من القانون حددت بالنص: «أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص بنفسه أو أي موطنه، كما يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى يبينها القانون، وحال لم يجد المحضر الشخص المطلوب بعينه للإعلان في موطنه، عليه أن يسلم الورقة لمن يقرر أنه وكيله له، أو أنه يعمل في خدمته أو من الساكنين معه، سواء من الأزواج والأقارب والأصهار».
حال الامتناع عن استلام المحضر
أوضح ناجي، أن المادة رقم 11 من قانون المرافعات، نصت على أن «حال لم يجد المحضر، من يصح لتسليم الورقة له طبقا للمادة 10 من القانون، أو امتنع أحد المذكورين بالمادة السابقة، التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يجب على المحضر تسليمها في نفس اليوم للمأمور بالقسم أو المركز أو عمدة أو شيخ البلد، الذي يقع موطن المعلن إليه من دائرته، حسب الأحوال بالمحضر، وذلك خلال 24 ساعة، على أن يوجة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه، بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة».
وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه يجب على المحضر، أن يبين كل ذلك في وقته، وأصل الإعلان والصورة منه، بوقت تسليم الصورة، لمن تم التسليم إليه بشكل قانوني، محذرا من يعتقدوا بأن عدم استلام الإعلان القضائى، هو عودة الإعلان دون التنفيذ، بأن هذا التصور خاطئ قانونا.