أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى رفض طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفسخ عقد البيع بين الهيئة ومحافظة القاهرة ورفض طلب التعويض، وإلزام المحافظة بأداء 74620 جنيهًا إلى الهيئة.
بداية القصة
وبدأت الواقعة عندما طالبت الهيئة فسخ التعاقد مع حي المرج بشأن قطعة الأرض رقم 77 الكائنة بحوض داير الناحية نمرة 13 بحي المرج بمحافظة القاهرة، والمقام عليها سوق المرج الصغير، مع تقرير تعويض للضرر الذي لحق بالهيئة على ضوء ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وإلزام المحافظة بسداد باقي ثمن قطعة الأرض المشار إليها.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن الهيئة لم تقم بإعذار محافظة القاهرة بسداد باقي الثمن، بل أن المحافظة هي من بادرت بتاريخ 29/3/2016 بطلب سداده، وطلبت من الهيئة موافاتها بكيفية الوفاء به، إلا أن الهيئة لم ترتض ذلك، ومن ثم وإزاء عدم إعذار الهيئة للمحافظة بسداد باقي الثمن، وإبداء المحافظة رغبتها في السداد وطلبها بيان آلية أداء المبلغ للهيئة، فإنها بذلك تكون قد وَقَتْ نفسها صدور إفتاء بفسخ العقد، بما يتعذر معه قانونًا إجابة الهيئة لطلبها بفسخه.
أما عن مطالبة الهيئة بالتعويض عن تراخي المحافظة في استكمال باقي ثمن قطعة الأرض، فإنه لا محل لإجابة الهيئة إليه أيضًا؛ إذ التعويض طبقًا لصريح نص المادة 218 من القانون المدني لا يكون مستحقًا إلا بعد الإعذار، وهو الأمر غير الحاصل في النزاع المعروض.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مطالبتها بالتعويض، وهنا لا تعدو أن تكون في حقيقتها وجوهرها مطالبة بفوائد قانونية، واستقر إفتاء الجمعية العمومية على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة.
وبشأن طلب الهيئة إلزام محافظة القاهرة بباقي ثمن قطعة الأرض محل النزاع، فإن الثابت من الأوراق أن المحافظة تبقى في ذمتها مبلغ مقداره 74620 جنيهًا، وهو ما لا تنازع فيه، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية.