العديد من المواطنين يتساءلون عن ما هو الحكم الحضوري والحكم الغيابي والفرق بينهما، وخلال هذا التقرير سيجيب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على هذا التساؤل الوطن عبر «الوطن»، التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة قانونيًا في الحكم الحضوري.
الحكم الحضوري
قال «سيد»، إن القانون أقر في المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الحضوري، يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب على نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم.
وشرح المحامي، بمعني دقيق أن يصدر الحكم الحضوري، في مواجهة الخصم ويكون حضوري، في مواجهة الخصم حال حضوره جلسة المرافعة، وتمت مباشرة إجراءات التحقيق النهائية خلال حضوره، وأخذ فرصة إبداء دفاعه أمام المحكمة.
الحكم الحضوري الاعتباري
وأوضح «سيد»، أن الحكم الحضوري الاعتباري، حكم تقوم بإصداره المحكمة في غيبة الخصم أو المتهم، ويعتبر صدروه في مواجهته، ولهذا السبب سُمي حكم حضوري اعتباري، ويكون هذا بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي قامت بإصدراه، وحال اعتبر بقوة القانون وجوبي أن تعتبره المحكمة كذلك، لك حال كان الحكم بقرار من المحكمة فيكون حكم جوازي، وأيضًا أن تعتبره حكم حضوري اعتباري أو أن تعتبره حكم غيابي.
وأشار المحامي، إلى أن الحكم الحضوري، بقوة من القانون له حالات، وهي حال حضور المتهم وقت النداء عليه أثناء الجلسة وبعدها غادر قبل المرافعة، وحال قام المتهم بالتخلف عن الحضور بالرغم من أنه تسلم ورقة التكليف ومعرفته بتاريخ الجلسة.
وأضاف «سيد»، أن الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي، يكون في حالة عدم حضور المتهم للمرافعة، بالرغم من استدعائه للحضور حسب القانون، وحالة أن ورقة الاستدعاء قد سلمت له بشكل شخصي، وأن يكون غياب المتهم عن حضور الجلسة دون أي عذر شرعي.
الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي
ونوه المحامي بالنقض، إلى أن هنالك فرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي، وهو أن الحضوري الاعتباري بقوة القانون، يكون خلال حالتين، الأولى حال حضور المتهم لجلسة الحكم وسماعه النداء بعدها على الدعوى، ثم بعدها يغادر قاعة الجلسة، قبل المرافعة التي تؤجل لها الدعوى ويكون على علم بالتأجيل، والثانية أن يتم التكليف بشكل شخصي ولا يحضر، ولا يجوز الطعن بالمعارضة قانونيًا في الحكم الحضوري، أما يجوز ذلك في الحكم الغيابي.
وأضاف أن الحكم الحضوري الاعتباري يختلف، نظرًا لكل حالة وظرف في كل نوع من الأحكام، وهذه قاعدة عامة لا يجوز فيها الطعن بالمعارضة مثل الأحكام الحضورية، ولكن الاستثناء من هذه القاعدة، أجاز الفقه المعارضة خلالها حال توافر الشروط التالية:
1- حال ثبوت المتهم بعدم حضوره يرجع لقوة قاهرة أو أعذار مقبولة.
2- حال أن ثبت المتهم أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور لتمنحه المحكمة مهلة، ويؤجل النظر في القضية لجلسة أخرى.
3- حال كان الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابل لذلك فلا تجوز المعارضة.