نظم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية المعمول به حاليا، حقوق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
وبحسب ما جاء في القانون، يحق للأشخاص المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، الحصول على تأمين البطالة عند بلوغ اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
الفئات المستحقة لتعويض البطالة
كما اشتمل القانون على أن مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء نطبيق قانون التأمينات الجديد، يهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ شمل القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون السابق، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من الضوابط والمعايير.
ونظّم القانون ضوابط استحقاق تأمين البطالة، إذ اشترط الحصول على تأمين البطالة ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، كما اشترط القانون ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
كما اشتمل قانون التأمينات بند يشترط أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.
حالات وقف صرف تعويض البطالة
وأقر قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه وفقا للأسباب الواردة بنص المادة 90 منه، متضمنا أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من قانون 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.