في 29 نوفمبر الماضي، وتحديدا في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وثقت كاميرات المراقبة الموجودة بشارع مكرم عبيد، التابع لدائرة قسم شرطة أول مدينة نصربالقاهرة، واقعة مأساوية، بعدما تعدى 3 أشخاص على سائق ميكروباص وقطعوا كف يده باستخدام سلاح أبيض، في مشهد أشبه بالسيناريو الدرامي لفيلم أجنبي، أثناء مشادة كلامية احتدت بينهم بسبب مطالبة السائق لأحد المتهمين بالنزول من كرسي القلاب الموجود بجوار باب السيارة الميكروباص.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين الثلاثة 45 يومًا للمرة الثالثة، وقررت النيابة عرض السائق المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي، لبيان نسبة العجز التي أصابت يده.
كاميرات المراقبة رصدت الواقعة
أوراق تلك القضية التي حملت رقم 21167 لسنة 2022 جنح قسم أول مدينة نصر، عامرة بالأدلة من بينها كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين الثلاثة «إمانويل.ج.ا»، يبلغ من العمر 17 سنة، طالب، و«وادي. م. د»، يبلغ من العمر 21 سنة، طالب، وضبط بحيازته سلاح أبيض عبارة عن سنجة كبيرة الحجم، و«بيبو. ج. ج»، يبلغ من العمر 18 سنة، بدون عمل، بالشروع في قتل «سعيد صقر توفيق حسانين»، يبلغ من العمر 22 سنة، سائق سيارة أجرة مكروباص، مصاب ببتر كامل باليد اليسرى وتهشيم سيارته، في فيديو كان مدته 180 دقيقة.
اعترافات المتهمين
اعترافات المتهمين الثلاثة أمام النيابة العامة التي نسبت لهم تهمة الشروع في قتل السائق، كشفت ملابسات الواقعة التي بدأت عند حدوث مشادة كلامية بين من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب جلوسه على كرسى القلاب الملاصق للباب وفي حالة سكر، وعدم تمكن الركاب من المرور للداخل أو خارج المكروباص، فناصره الطرفان الآخران وتعدوا جميعا على الطرف الأول بإحداث تلفيات بالسيارة، وأنهم قادمون من حفل بمسكن أحد أقاربهم واستقلوا السيارة سالف الذكر، وتشاجروا مع الركاب والسائق، وإحداث تلفيات بالسيارة واعترفوا بحيازتهم للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.
العقوبة القانونية
وبحسب حديثه مع «الوطن»، قال المحامي أحمد عزت، إن المشرع وضع المادة 240 من قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من الجرائم، والتي تنص على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو عقد منفعته أو نشأ عنه كف بصر أو فقدان إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفائها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أمام إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار او ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات»، وكما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.