جاء مشروع العمل الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل المؤسسة، تحديدا في القطاع الخاص، وضمن مشروع القانون العديد من الحقوق للعامل في القطاع الخاص، وأيضا يضمن حقوق صاحب العمل، ومن الأمور التي تطرق لها المرأة العاملة، إذ حرص القانون على حماية حقوقها وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد
وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المزايا والضمانات المتنوعة للمرأة العاملة، وذلك في فصل «تشغيل النساء»، ومما ورد في هذا الفصل هو أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد المناسبات والأحوال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء وذلك بعد أخذ رأي مجلسي القومي المرأة والقومي للأمومة والطفولة.
كما تطرق القانون إلى إجازة الوضع، حيث ورد في نص القانون: « لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها»، وأوضح أنه وفقا للقانون، لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع أو إنهاء خدمتاها.
وقال الحديد أنه من ضمن ما ورد في مشروع قانون العمل الجديد بشأن المرأة العاملة: «تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم»، كما أشار إلى أنه وفقا للقانون، فاللعاملة، الحق في إنهاء عقد العمل الخاص بها بأسباب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
المرأة في مشروع قانون العمل الجديد
وبالحديث عن الإجازة، لفت الحديدي إلى أن مشروع قانون العمل الجديد منح صاحب العمل الحق في حرمان المرأة العاملة من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة في مكان آخر، وبالنسبة لفترة الرضاعة، أوضح الحديدي أنه وفقا لمشروع القانون يكون لها الحق في فترتين رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ولها حرية الاختيار في أن تكون هذه الفترات منفصلة أو تضمهم وتصبح ساعة واحدة في اليوم للرضاعة، وهذه الفترات تحسب من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيضات في الأجر.
في حال كانت مؤسسة العمل تضم 100 عاملة أو أكثر، في هذه الحالة ووفقا للقانون على صاحب العمل أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما أشار إلى أنه في حال كانت المنشأة تضم 25 عامل أو أكثر، فاللعاملة حينها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وقال الحديدي: «وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء».