يعد الذبح على الطريقة الإسلامية بما تتضمنها من واجبات وطقوس الأساس ليكون الحيوان حلالا عند أكله، ويستفسر كثيرون عن أشكال الذبح المختلفة لإزهاق روح الحيوان، وفي هذا الصدد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم الشرعي إذا عثر شخص على حيوان مأكول اللحم وحصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محل الذبح وقطع بضربته المأمورَ بقطعه حتى أراق دم الحيوان، فهل يحل أكل هذا الحيوان على المذاهب الأربعة، وهو ما يوضحه التقرير التالي.
حكم الأكل من حيوان ذبح بالفأس
وحول الحكم الشرعي بالنسبة للأكل من حيوان ذبح بالفأس، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّه يجوز عند الأئمة الأربعة الذبح بكل ما يقطع ما يُشترط قطعه عند كل منهم ويسيل الدم، إلا السن والظفر.
الذبح بالسيف والحجر
ولفتت إلى أنّه يدخل في ذلك كل محدَّد من سيف وسكين وحجر وقصب وخزف ونحاس وسائر الأشياء المحدَّدة؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه البخاري.
وجوَّز الحنفية الذبح بالسن والظفر المنزوعين مع الكراهة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمِرَّ الدم بما شئت» رواه أحمد.
والفأس آلة حادة تقطع بحدها، فيحل لذلك أكل ما ذبح بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الذبح بالطريقة الآلية
وحول ما يتعلق بالذبح بالطريقة الآلية، فقد أوضحت الدار أنّه إذا تأكد أن مرور الحيوان بهذا التيار الكهربائي لا يؤثر على حياته أو خروج الدم منه، ثم إنه يذبح بعد ذلك كما هو موصوف بالسؤال، فالذبح حلال، وإذا تأكد أن مرور الحيوان بهذا التيار الكهربائي لا يؤثر على حياته أو خروج الدم منه، ثم إنه يذبح بعد ذلك كما هو موصوف بالسؤال، فالذبح حلال، والذي جرى عليه جمهور الفقهاء أن كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فهو آلة للذبح -ما عدا الظفر والسن-؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» رواه البيهقي وأبو داود رضي الله عنهما؛ لأن الذبح بهما قائمان في الجسد مقام الخنق.