تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي والذي يبدأ يوم العاشر من ذي الحجة وينتهي عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول هل يجوز أن توحد إحدى الجمعيات الخيرية سعر صكِّ الأضحية بمبلغ 950 جنيهًا سعر السوق المحلي، وتقوم باستثمار الفائض من فرق السعر في الآتي: إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك، ويوضح التقرير التالي الرأي الشرعي وفقاً لدار الإفتاء المصرية.
استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنّه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فإن هذه الجمعية الخيرية شخصيةٌ اعتباريةٌ تقوم ببعض مهامِّ الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين.
وكالة الناس لشراء الأضاحي
وتابعت: الشخصيةُ الاعتبارية لها أن تقبل وكالة الناس لها لشراء الأضاحي، ولها أن تقوم بذبحها في الوقت الشرعي لها بعد صلاة عيد الأضحى حتى قُبَيل مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم يتم توزيعها على مدار السنة طبقًا لحاجة الفقراء ومصلحتهم، ويجوز أن تستفيد بفرق الأسعار في عمل الخير المتعلق بالفقراء، من إطعام لهم، ومصاريف إدارية، ودعاية وإعلان خاص بمشروع الأضاحي؛ قياسًا على سهم العاملين عليها، وأي مشاريع أخرى في نفس الاتجاه الخيري النافع.
واختتمت: إذ إن الجمعية مِلْكٌ للأمة، وإن أحد أفراده والقائمين عليه لا يستفيد منه لنفسه خاصةً استفادةَ المُتَمَوِّل المُتَأَثِّل.أما الدفع بالتقسيط: فهو جائز لا يخالف الأضحيةَ وقَبولَها عند الله؛ سواء أكانت واجبة كالمنذورة، أم مندوبة كالنافلة.والله سبحانه وتعالى أعلم.