ينظم قانون العمل حقوق وواجبات كل من العمال وجهة العمل، وتعريف كل منهم بما له وعليه تجاه الآخر، بما يضمن سير العمل بطريقة تضمن الحقوق للجميع، ولذلك وضع بعض البنود الخاصة بالأجور الخاصة بالعاملين.
وفي الباب الثالث من قانون العمل الخاص بالأجور، نصت المادة رقم «41» على بعض الحقوق للعامل، والتي تضمن له حقوقه المالية وأجره في العمل؛ وحددت حالتين أكدت فيهما على حق العامل في حصوله على أجره، حتى وإذا لم يعمل بهما، وجاءت الحالتين على النحو التالي:
قانون العمل
– إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، ففف هذه الحالة اعتبر العامل كأنه أدى عمله فعلا، واستحق أجره كاملا.
تنظيم الأجور
– إذا حضر العامل لمكان العمل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق الأول أخذ نصف أجره.
ويضمن قانون العمل الحقوق لأصحابها، سواء كان العمال والموظفين أو حتى جهة العمل أو صاحب العمل؛ حتى يضمن كل طرف حقوقه، ويعرف واجباته تجاه الآخر.