في كثير من الأحيان، يتعرض سائقو سيارات الأجرة للعديد من المواقف المختلفة التي تجعلهم يقعون في خطأ المخالفات المرورية وسحب رخصة التسيير منهم، الأمر الذي يعيق عملهم بسبب عدم قدرتهم على السير على الطرقات لتعرضهم للمساءلة القانونية وتسجيل المخالفات.
وحددت الإدارة العامة للمرور كافة الحالات التي يتم سحب رخص التسيير بها من سائقي السيارات الأجرة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تلك الحالات، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
حالات سحب رخص التسيير لسيارات الأجرة
– عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة 30 يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة 30 يوما، وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون.
– عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال عام من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة 30 يوما، كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون.
– عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون.
– عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك،ويكون السحب لمدة 90 يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون، ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
– عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما.
حالة إلغاء الرخصة
– عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد على 90 يوما، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.