جدد قاضي المعاراضات حبس 5 متهمين بسرقة المواد البترولية في الصحراء الغربية، 15 أيام على ذمة التحقيقات، بطريقة ثقب أنابيب خطوط البترول، وضبط كمية قدرها 6,900 طن، خليط من البترول الخام وضبط 400 لتر سولار، وطلبت من المباحث سرعة التحريات ونشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.
عقوبة المتهمين
وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، العقوبة المتوقعة، موضحا أن قانون العقوبات في المادة 318 نص على «معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317».
وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه”.
وأوضح أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنية مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى، لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرش مصري، وحال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
السجن المشدد والغرامة
وأوضح المحامي أن المادة 317 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة، وستكون نهاية سرقة المال الحرام أو كما يصنف رسميا بالمال للعام.