أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أمس، ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والتشكيك والتطاول غير المقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها.
وفي إطار هذا، ترصد «الوطن» 3 مواد من قانون العقوبات تتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
– تضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80، فقرة (د)، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
– نصت المادة رقم 102 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
– نصت المادة رقم 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.