نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، قرار وزير الطيران المدني رقم 965 لسنة 2024، بشأن الشركات المرخصة والتي عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، بناءً على قرار الوزير في العدد رقم 215 في 30 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من قرار وزير الطيران المدني المنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه يستبدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني والصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 7989 ليصبح النص كالآتي:
على الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدني توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من 3/8/2024 إلى 1/2/2025، ويراعي عند تحديد القيم المالية المطلوبة لرأس مال الشركات وفقًا لهذه اللائحة قيمة موجوداتها المقيمة بمعرفة أحد الخبراء المعتمدين بهيئة الرقابة المالية.