نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك في العدد رقم 238 تابع أ في 28 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أي من الأنشطة الآتية:
1- التأمين بكافة أنواعها.
2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.
4- خبرة التأمين الاستشارية.
5- إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي (TPA).
ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التحويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في موعد غايته 1/12/2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية التعديل نظامها الأساسي وعرضها الأساسي وفقا لقانون التأمين الموحد المشار إليه. والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري وعلى تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إنماء تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ويجوز للهيئة من المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة.
المادة الثالثة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تستمر الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار – ولحين الموعد المشار إليه بالمادة السابقة – في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.