Close Menu
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
    • اخبار الخليج
    • اخبار السعودية
    • اخبار العالم
    • اخبار المغرب العربي
    • اخبار مصر
  • المال والأعمال
  • التقنية
  • الرياضة
  • السياحة والسفر
  • الصحة والجمال
  • المزيد
    • ترشيحات المحرر
    • الموضة والأزياء
    • ثقافة وفنون
    • منوعات
الرئيسية»الاخبار»«النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
الاخبار

«النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال23 فبراير، 20252 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني



أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقا لنص المادة (523): يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (524) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة الرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.



شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

فرانك فيلا تضع دول الخليج في صدارة أولوياتها الاستراتيجية مع اقتراب سوق الساعات الفاخرة في المنطقة من 830 مليون دولار

22 مايو، 2026

السعودية تعلن حزمة إجراءات جديدة استعداداً لموسم الحج

2 مايو، 2026

زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا”.. بن غفير يتوعد النجم المغربي بعد تدوينة “قانون الإعدام

1 مايو، 2026

بن سلمان يلتقي الشرع في جدة ويبحثان تطوير العلاقات

30 أبريل، 2026

ألسنة ذهبية في أفواه الموتى.. وكنوز مصرية تعود من نيويورك

25 أبريل، 2026

قافلة مساعدات طبية إماراتية جديدة تدخل إلى غزة

21 أبريل، 2026
اقسام الموقع
  • اخبار التقنية (4٬613)
  • اخبار الخليج (30٬629)
  • اخبار الرياضة (45٬589)
  • اخبار السعودية (22٬429)
  • اخبار العالم (25٬572)
  • اخبار المغرب العربي (25٬541)
  • اخبار مصر (3٬024)
  • اخر الاخبار (5)
  • اقتصاد (3)
  • الاخبار (9٬033)
  • التعليم (1)
  • السياحة والسفر (49)
  • الصحة والجمال (15٬308)
  • المال والأعمال (349)
  • الموضة والأزياء (315)
  • ترشيحات المحرر (4٬823)
  • تعليم (1)
  • تكنولوجيا (18)
  • ثقافة وفنون (81)
  • غير مصنف (25٬557)
  • منوعات (4٬759)
© 2026 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter