قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من كاتب بقسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بالدرجة الثالثة المكتبية، ورئيس قسم الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي ببورسعيد بدرجة كبير باحثين، وأيدت المحكم حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهم الوقف عن العمل لمدة شهر لكل منهم مع صرف نصف الأجر الكامل لهم خلال مدة الوقف.
المخالفات المنسوبة للمحالين
قالت المحكمة إنهما لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة اللازمة لأدائه وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وذلك بأن:
قام الأول بتحرير شيك بمبلغ 7,379,75 جنيه دون تضمينه عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) والثابتة بظهر الاستمارة الخاصة بهذا الشيك ورغم كونه يخص أموال قاصر مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة بالمخالفة للتعليمات وأحكام القانون وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
إهمال مراجعة مستندات الشيك
أما المحال الثاني فقد أهمل مراجعة مستندات الشيك بمبلغ 7,379,75 جنيه مما ترتب عليه عدم اكتشافه واقعة عدم تضمين هذا الشيك عبارة (لا يصرف إلا بعد إذن النيابة) وتوقيعه على هذا الشيك كتوقيع ثان رغم عدم تضمنه تلك العبارة والثابتة على ظهر الاستمارة الخاصة به مما ترتب عليه صرف قيمته دون إذن النيابة وذلك بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق