في نزاع نشأ بين مصلحة الضرائب العقارية وغرفة المنشآت الفندقية، بخصوص مدى خضوع مقر فرع الغرفة الكائن بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم «196» لسنة 2008.
الجمعية تلزم الغرف الفندقية بدفع الضريبة
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع الوحدتين محل النزاع بالإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المقرر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وصحة إلزام غرفة المنشآت الفندقية بأدائها إلى مصلحة الضرائب العقارية.
الوحدتين يخضعان للضريبة
وقالت الجمعية العمومية، إن غرفة المنشآت الفندقية تنتفع بالوحدتين رقمي «1» و«2» بالعقار رقم «1» بشارع برايد- قسم خليج نبق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عينيًّا لمدة «99» عامًا كمقر لها، بموجب عقد شراء حق انتفاع مُبرم مع شركة الشرق الأوسط للمنتجات السياحية والفندقية بتاريخ 27/9/2010، ومن ثم لا يندرج مقر الغرفة المشار إليه في عداد المقار المملوكة لها ولا يتمتع بالإعفاء المقرر بموجب البند «ج» من الفقرة الأولى من المادة «18» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم «196» لسنة 2008، وتلتزم الغرفة بأداء هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب العقارية، الأمر الذي يغدو معه طلب غرفة المنشآت الفندقية جديرًا بالرفض.