تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقعها الإلكتروني وكان نصه: «كيفية إتمام صيام الكفارة شهرين متتابعين، وهل يكون بالهلال أم بالعدد؟».
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال كيفية إتمام صيام الكفارة شهرين متتابعين، مؤكدا أن إذا ابتدأ المسلم بصيام الشهرين المتتابعين «الكفارة» في أثناء الشهر القمري فإنه في ذلك الحالة يحق للشخص أن يصوم ما بقى من الشهر بالعدد ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال سواء كان ناقصا أم كاملا، موضحا أن بعد ذلك يصوم الخص من الشهر الذي بعده ليتمم الشهر الأول بثلاثين يوما، أو أن يصوم ستين يوما ولا حرج عليك.
كيفية إتمام صيام الكفارة شهرين متتابعين
وأضافت الإفتاء أنه مَن وجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين يجوز له أن يبدأ صيام كفارته من أول الشهر الهلالي وفي أثنائه بالإجماع؛ فإن بدأ صومه من أول الشهر واستمر في صومه حتى استوفى شهرين كاملين أجزأه ذلك بالإجماع؛ سواء كان هذان الشهران تامَّين أو ناقصَين، وإن صام بالأيام ستين يومًا أجزأه ذلك أيضًا بالإجماع، وأما إن بدأ أثناء الشهر؛ فعلى قولين:
الأول: أنه يصوم ما بقي من الشهر الذي بدأ فيه، ويصوم الشهر الذي بعده بالهلال -تامًّا كان أو ناقصًا-، ثم يتمّم صيام الشهر الأول من الشهر الثالث ثلاثين يومًا، فلو بدأ صوم كفارته في شهر الله المحرَّم فصام منه عشرة أيام مثلًا؛ فإنه يصوم شهر صفر بالهلال، ثم يصوم من شهر ربيع الأنور عشرين يومًا؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ورواية عن القاضي أبي يوسف من فقهاء الحنفية.
والثاني: أن المُعتبَر في احتساب الكفارة من أثناء الشهر هو الأيام لا الأهلة؛ أي: إذا صام أثناء الشهر؛ فإنَّ عليه أن يصوم ستين يومًا عددًا؛ كما هو قول الإمام أبي حنيفة، والقاضي أبي يوسف في الرواية الأخرى، والإمام الزهري.