قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن قانون العقوبات وضع عقوبة صارمة للحد من جرائم النصب للحفاظ على ممتلكات المواطنين من الخارجين على القانون، ومع التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي تزايدت أعمال النصب وادعاء بعض النصابين بوجود صلات تربطهم بالشخصيات العامة من أجل الإيقاع بالضحايا.
أدلة الاتهام في جرائم النصب بأسماء الشخصيات العامة
وأضاف «عبدالله» في حديثه لـ«الوطن» أن النصب بأسماء الشخصيات العامة أو بأي وسيلة تقع تحت طائلة القانون وحاليًا يسهل إثبات أدلة الاتهام من خلال وسائل الاتصال الحديثة أيضا كما يسهل النصب باستخدامها، وبالتالي فإن النيابة العامة تقيم أدلة الاتهام على تلك المجموعة الخارجة على القانون وتتخذ إجراءات حبسها ومن ثم تقديمها إلى المحاكمة الجنائية.
عقوبة النصب بأسماء الشخصيات العامة
وتابع أن عقوبة النصب بأسماء الشخصيات العامة والمشاهير عقوبة جنائية تستوجب المحاسبة القانونية وفق المادة 336 من قانون العقوبات نصت على «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».