12:51 م
الأحد 04 فبراير 2024
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، عن طريق البنك، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها: لذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
واكدت لجنة الفتوى أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
حكم شراء شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري.
وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، أن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
اقرأ أيضًا:
ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟.. شيوخ وعلماء يختلفون
ما معنى حديث (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)؟.. عالم أزهري يوضح
ما حكم الصلاة فترة من الوقت في غير اتجاه القبلة؟ .. الإفتاء توضح