11:33 م
الأحد 05 يناير 2025
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حكم الزكاة على وديعة الصيانة الخاصة بالعقارات، حيث تلقى سؤالًا من شخص يقول: نحن اتحاد ملاك إحدى العمارات قمنا بإيداع مبلغ يقدر بمئتي ألف من الجنيهات في البنك للصرف منه على العمارة ومرافقها والسؤال هل تجب على هذا المبلغ زكاة؟
في رده، أوضح العالم الأزهري أنه لكي تجب الزكاة على الغني لابد من تحقق شروط منها ما يلي:
1- الإسلام لأن الزكاة عبادة و العبادة تحتاج إلى نية لقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إنما الأعمال بالنيات) ولا نية يعتد بها شرعا من غير المسلم ٠
2- ومنها أن يكون الغني حرا فإذا كان الغني مملوكا فلا زكاة تجب عليه.
3- ومنها أن يكون مالكا للمال ملكا تاما فإذا كان ملكه للمال مهددا بالزوال وتطرأ عليه الزعزعة وعدم الاستقرار فلا زكاة عليه في هذا المال
4- وغني عن البيان كما ذكرنا أن يكون المال نصابا فائضا عن حاجات صاحبه الأصلية وعن حاجاة من كان عائلا لهم.
وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه لا تجب الزكاة على هذا المبلغ الذي كان القصد منه حبسه ووقفه للإنفاق منه على مرافق العمارة حتى يضمن السكان دوام الانتفاع بهذه المرافق على أكمل الوجوه وأتمها، وإنما لم تجب الزكاة في هذا المال لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال المزكى مملوكا لشخص معين فإذا كانت ملكيته لجهات عامة كالمال الموقوف للصرف منه على الفقراء أو المساجد أو المستشفيات، وكذلك المال المملوك لبيت المال أي وزارة المالية الآن وكذلك المال محل السؤال فلا زكاة عليه لأنه مرصود لمصالح المسلمين.. هذا والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة
خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى