07:18 م
الخميس 06 يونيو 2024
كتب- محمد قادوس:
حكم من تجاوز الميقات ولم ينوِ الإحرام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكانه الذي هو بعد الميقات فعليه دم عند كثير من أهل العلم، يذبح في مكة ويوزع بين فقرائها؛ لكونه ترك واجبًا.
ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الأصل أنه لا يجوز لمن ينوي العمرة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، والمقصود بالإحرام هو عقد النية والدخول في النسك.
ومن أهل العلم من أجاز عبور الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة بشرط الرجوع إليه لاحقا ليحرم منه.
يعني لابد من الرجوع إليه على أي حال، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا فله أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فإذا وصل إلى جدة توجه ثانية إلى الميقات ليحرم منه.
قال في التجريد لنفع العبيد في الفقه الشافعي: ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.