11:35 م
الإثنين 29 يناير 2024
كـتب- علي شبل:
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، حكم بيع السلع القديمة بعد ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهل يبيع التاجر بالسعر الجديد، أم بالسعر الجديد.
وفي رده على سؤال تلقاه حول حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها؟، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: “هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل”.
وأَضاف وسام: “لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل”.
اقرأ ايضًا:
هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك