05:55 م
الثلاثاء 20 أغسطس 2024
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن الرأي الشرعي في اجتماع عدتين على المرأة، وبأيهما تعتد، وذلك ردا على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها: طلقني زوجي الطلقة الثالثة ثم مات بعدها بشهر، فهل أعتد عدة الطلاق بالأقراء أم أعتد عدة الوفاة؟.
في رده، أوضح لاشين أن الشريعة الإسلامية قد شرعت العدة بجميع أنواعها، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، لعدة حكم:
أولها :التأكد من براءة الرحم حتى لا يحدث اختلاط في الأنساب وينسب الولد إلى غير أبيه
ومنها: أيضًا التعبد لله بتنفيذ أمره، إذ إن العدة فريضة شرعية تؤديها المرأة طاعة لله،
وثالثًا :احترامًا وتقديرًا للعشرة الزوجية بإظهار الحزن على وفاة الزوج.
وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن أختنا السائلة كانت عند وفاة مطلقها أجنبية عنه، لأن المتوفى طلقها طلاقًا بائنًا بينونة كبرى قبل وفاته بشهر، وبدأت عدتها من هذا الطلاق، وبالتالي لم تكن زوجة له عند وفاته. والنص القرآني الذي يوجب على المرأة أن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، يشترط أن تكون زوجة عند وفاة زوجها، قال تعالى: *”والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا”* [البقرة: 234].
وبناءً على ذلك، نقول لأختنا السائلة: عليكِ أن تستمري في عدة الطلاق التي بدأتِ بها بعد الطلقة الثالثة، وأن تكملي عدة القروء الثلاثة، ولا تنتقلي إلى عدة الوفاة لأنك لستِ زوجة عند وفاة من طلقك.. والله أعلم.
اقرأ أيضا:
يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب