تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: قام شخص، لأن ذريته بنات، بكتابة كل ما يملك لبناته، فلما علم إخوته بذلك أوجعوه ضربا حتى كاد أن يموت لولا أن الله سلم، كما قاموا بتهشيم سيارته فصارت حطاما..
فما حكم الشرع في ذلك؟!.
وفي رده، يقول العالم الأزهري إن حكم الله في الفتوى محل السؤال ما يلي:
– للبنات الثلثان فرضا بنص قرآني مقطوع به ثبوتا ودلالة في كتاب الله عز وجل
– وإخوة هذا الرجل الباقي تعصيبا وهو الثلث.
وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر: فلو أن أصل المسألة من ستة مثلا لكان للبنات ثلثي الستة وهو أربعة من ستة، ولإخوة المتوفى فيما بعد اثنان من ستة.
وقد يقال: إن هذا يكون فيما لو حدثت وفاة للشخص ،أما وأن صاحب المال تصرف في ماله في حياته أيكون ذلك محرما ؟؟؟!!.
فيقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن هناك قاعدة فقهية مقررة لدى أهل العلم بالقواعد الفقهية تفعيل هذه القاعدة يوجب أن يكون ما فعله هذا الشخص حراما، لأن ما أدى إلى الحرام يكون حراما، هذه القاعدة تقول (الأمور بمقاصدها).. فتصرف الشخص هذا محرم لأنه واضح منه الانتقام من إخوته خاصة أن بينهم خصومة في الحياة العملية.
وأما عن ردة الفعل الصادرة من إخوة الشخص من ضربه وتكسير سيارته – يقول الدكتور عطية لاشين- فهذا أيضا ليس ردا مشروعا، وما هكذا يكون الوصول إلى الحق المستقبلي: بلطجة وضربات، وتكسيرا وتعويما للضلوع، وإتلافا للأموال، ما هكذا تورد يا سعد الإبل.. وكان خيرا لهم من بلطجيتهم أن يتركوا أخاهم ومافعل تاركين حسابه وعقابه لمن خالف تشريعه وهو الله عز وجل.
وختم لاشين: كما أن ثلثهم مما يكون من تركة أخيهم لا يغنيهم من أمر حياتهم شيئا ولا يزيد من ذمتهم المالية فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا.. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق
أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر
