06:34 م
الثلاثاء 21 مايو 2024
كتب-محمد قادوس:
هل يجوز للرجل الزواج من أخت مطلقته ومتى تحل له؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي ولذي أوضح في رده أن حرم الله الجمع بين الأختين، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء، وهذا بعد ذكر المحرمات من النساء:” وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ”.
وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا طلق الزوج إحدى الأختين جاز له التزوج من الأخرى، فيجوز للرجل أن يتزوج الثانية من الأختين إذا طلق الأولى طلاقا بائنا بخلع أو طلقها ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي.
وأوضح الداعية أنه يحرم عليه ذلك إذا كانت زوجته الأولى ما تزال في عصمته، كما يجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا إذا أبان أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي.
وتابع: قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي “يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها، إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مدخول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا”.
والخلاصة في ذلك فقد أكد الداعية أنه إذا طلق الرجل زوجته واعتدت منه، جاز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها، بعد خروجها من العدة، إذا لم يكن بينهما رضاع.
اقرأ ايضًا
تعاني من السرحان في الصلاة.. إليك نصائح أمين الفتوى للحفاظ على العبادة (فيديو)
الإفتاء: إكرام أصدقاء الوالدين بعد موتهما من أنواع البر بهما
ما مواقيت الحج الزمانية؟.. تعرف عليها من البحوث الإسلامية
اعرف قبل الحج.. هل يجوز الحج عن الغير تبرعًا؟