08:59 م
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
كتب – علي شبل:
تلقى الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول إن زوجها توفي بعد معاناته من ورم في المخ، وكان حاصلًا على قرض فهل عليها أو على زوجها أي ذنب في حال إسقاط البنك هذا القرض بعد وفاته؟.
وفي رده، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: “لا وزر على زوجها بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة على القرض الذي تم إسقاطه بعد وفاته، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ويُعفى عنه، ولا يُحاسب على ذلك، إن شاء الله.”
وأضاف: “البنك قد يسهل الإجراءات على العميل في حالات معينة، ولكن من المهم أن نكون واضحين في تفريق الأمور؛ بمعنى أن القرض الذي يتم إسقاطه بعد الوفاة لا يعد دينًا يجب تحمله، بل هو مسألة تتعلق بتسوية بين العميل والبنك، ولذلك، ليس على السيدة أو زوجها أي ذنب في ذلك.
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف، حيث قال: “سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ‘لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين’، فإذا كان الزوج قد سعى في قضاء حاجات الناس، فإنه سيأخذ أجرًا على نيته هذه، وربما تكون له حسنات في الآخرة.
وشدد الشيخ علي قشطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المالية، لضمان عدم ضياع الحقوق وعدم إلحاق الضرر بأحد.
اقرأ أيضًا:
“صلوا كما رأيتموني أصلي”.. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة