04:43 م
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
كتب-محمد قادوس:
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده لا يجوز شرعا أخذ الزوجة من مال زوجها دون إذنه، هكذا بمطلق الأمر، لأن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الزوج شحيحا لا ينفق عليها النفقة الزوجية الواجبة؛ ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون زيادة.
واستشهد الداعية بما جاء في صحيح البخاري عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
فدل ذلك على جواز الأخذ من مال الزوج الشحيح الذي لا ينفق على زوجته ولا عياله النفقة المطلوبة.
وأضاف علي في رده لمصراوي: الزوجة التي تستغل الحديث السابق وتستحل مال الزوج على وجه الإطلاق فقد فعلت محرما، واعتدت على ماله بغير حق، وعليها أن تتوب، وترد إليه أمواله.
فالأصل أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه.
ولا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه