Close Menu
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الخليج العربي
  • الاخبار
  • اخبار التقنية
  • الرياضة
  • الصحة والجمال
  • لايف ستايل
  • مقالات
  • منوعات
  • فيديو
الرئيسية»لايف ستايل»حكم ركوب وسائل المواصلات ودفع الأجرة بالمعاطاة دون التلفظ بالصيغة
لايف ستايل

حكم ركوب وسائل المواصلات ودفع الأجرة بالمعاطاة دون التلفظ بالصيغة

اسلام جمالبواسطة اسلام جمال29 أكتوبر، 20255 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست تيلقرام البريد الإلكتروني

كتب : محمد قادوس



04:44 م


28/10/2025


ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،” ما حكم إعطاء الأجرة دون التلفظ بالصيغة؟ فرجلٌ يستقلُّ يوميًّا سيارة أجرة عامَّة توصِّله إلى مقرِّ عمله، دون أن يتلفَّظ مع السَّائق أو غيره بإيجابٍ أو قبول، ويكتفي بالركوب في السيارة التي يعلم مسبقًا أنها تتوجَّه إلى الجهة التي يقصدها، ثم يدفع الأجرة المتعارف عليها، إمَّا مباشرةً، أو يُناوِلها أحدُ الركَّاب للسائق وفق العرف الجاري بين الناس، فهل تُعدُّ هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي إن الإجارة الحاصلة في هذه الصورة تُعدُّ إجارةً صحيحةً شرعًا، وهي من قبيل الإجارة بالمعاطاة.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أنه لا حرج على الرجل المذكور في ركوبه لتلك السيارات ودفعه للأجرة المقرَّرة، سواء دفعها بنفسه أو ناولها أحد الركاب للسائق، ما دامت الأجرة معلومة والجهة مقصودة معلومة.

بيان مشروعية الإجارة:

شرع اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الإجارةَ لحاجة الناس إليها، إذ بعض الناس لا يقدر على شراء كل ما يبلِّغه حاجته، فيستعين على ذلك بالإجارة التي تمكِّنُه من الانتفاع بالشيء دون الحاجة إلى شرائه.

والإجارة عبارةٌ عن بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ، كما في “تبيين الحقائق” للإمام الزَّيلَعِي (5/ 105، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و”المختصر الفقهي” للإمام ابن عَرَفة (8/ 159، ط. مؤسسة خلف).

والأصلُ في مشروعيتها قول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26].

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «استَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكرٍ، رَجُلًا مِن بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا» أخرجه الإمام البخاري.

وقد أجمع أهلُ العلم على مشروعيتها في الجملة، كما في “المغني” للإمام ابن قُدَامَة (5/ 321، ط. مكتبة القاهرة).

حكم ركوب وسائل المواصلات ودفع الأجرة بالمعاطاة دون التلفظ بالصيغة:

الصورةُ المسؤولُ عنها تعدُّ من عقود الإجارة؛ لأنَّ التعاقد فيها حاصلٌ على منفعة ركوب السيارة للوصول بها إلى موضعٍ معيَّن مقابل أجرةٍ معيَّنة، وقد أجاز الفقهاء تلك الصورة، حيث جَرَت عادة الناس قديمًا على استئجار الدوابِّ للركوب، واستئجار الحمَّالين لنقل الأمتعة.

قال الإمام أبو الحُسَين القُدُورِي الحنفي في “المختصر” (ص: ۱۰۱، ط. دار الكتب العلمية) عند حديثه عن المنافع في عقد الإجارة: [والمنافع تارةً تصير معلومة بالمدة… وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية، كمن استأجر رجلًا على صبغ ثوب أو خياطته، أو استأجر دابةً ليحمل عليها مقدارًا معلومًا، أو يركبها مسافةً سمَّاها، وتارةً تصير معلومة بالتعيين والإشارة، كمن استأجر رجلًا لينقل له هذا الطعام إلى موضعٍ معلوم] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في “التاج والإكليل” (7/ 568، ط. دار الكتب العلمية): [القسم الثالث: في استئجار الدواب، وهي تستأجر لأربع جهات: للركوب، وللحمل، وللاستقاء، وللحراثة] اهـ.

والإجارة لا تنعقد صحيحةً إلا باكتمال أركانها واستيفاء شروطها المعتبرة شرعًا، ومِن تلك الأركان باتفاق الفقهاء: رُكنُ الصِّيغة مِن إيجابٍ وقبولٍ، بحيث لو فُقِدت فإنها لا تُسمَّى إجارة وإنما تكون غَصبًا، كما في “البحر الرائق” للإمام ابن نُجَيم الحنفي (7/ 297، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و”الشرح الكبير” للإمام أبي البركات الدَّردِير المالكي (4/ 2، ط. دار الفكر)، و”روضة الطالبين” للإمام النَّوَوِي الشافعي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و”شرح منتهى الإرادات” للإمام البُهُوتِي الحنبلي (2/ 241، ط. عالم الكتب).

والصِّيغة هي الأمارة الدالة على الرِّضا المطلوب حصولُه شرعًا مِن المُتَعاقِدَين، كما في “شرح مختصر خليل” للإمام أبي عبد الله الخَرَشِي (7/ 3، ط. دار الفكر).

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا البَيعُ عَن تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه واللفظ له، وابن حبان.

والإجارة تدخل في عموم البيع؛ إذ هي عبارةٌ عن بيع منفعةٍ بعِوَض، كما في “البحر الرائق” للإمام ابن نُجَيم (7/ 297).

قال الإمام شهاب الدين الزَّنجَانِي في “تخريج الفروع على الأصول” (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة): [الأصل الذي تُبْنَى عليه العقود المالية مِن المعاملات الجارية بين العباد: اتِّباع التَّرَاضي… غير أنَّ حقيقة الرضا لَمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا، اقتضت الحكمةُ رَدَّ الخلق إلى مَرَدٍّ كُلِّيٍّ وضابِطٍ جَلِيٍّ يُستَدَلُّ به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدَّالَّان على رضا العاقدين] اهـ.

والصيغة في عقد الإجارة تكون قوليَّةً، وهذا هو الأصل، بأن يقول الراكب للسائق: “استأجرتُك لتوصلني إلى مكان كذا بمبلغ كذا”، فيجيبه السائق: “قبلت”، أو نحو ذلك مما يدلُّ على إرادة إبرام العقد من الألفاظ، وقد تكون فعليَّةً، بأن تصدر عن فعلٍ يدل على حصول التراضي بين الطرفين دون تلفظٍ بإيجاب أو قبول، مع قيام عرفٍ أو قرينةٍ معتبرةٍ مقام اللفظ، كأن يركب الراكب سيارةً معلومةَ الجهةِ والأجرة، ويدفع ما جرت به العادة، دون تلفُّظٍ بإيجابٍ أو قبول، فإن هذا الفعل من الطرفين في موضع العرف قرينةٌ ظاهرةٌ على حصول التراضي، وهو ما يُعبِّر عنه الفقهاء بـ”المعاطاة” أو “التعاطي”، والتي هي عبارة عن انعقاد العقد بالأخذ والدفع من غير تكلُّمٍ ولا إشارة، كما في “الشرح الكبير” للإمام أبي البركات الدَّردِير (۳/ ۳، ط. دار الفكر).

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى انعقاد عقد الإجارة بالمعاطاة مطلقًا، وهو اختيار جماعة من أئمة الشافعية كالإمام النَّوَوِي والإمام المُتَوَلِّي والإمام البَغَوِي؛ لأنَّ المقصود من الصيغة هو العلم بحصول الرِّضا، وكما يُوجَد ويُعرَف ويَحصُل بالقول فإنه يُعرَف ويَحصُل كذلك بالفعل، ولأنَّ الناس قد تعارفوا على الإجارة بهذه الطريقة، وتعامَلُوا بها، خاصةً في هذا الزمان.

قال الإمام الحَصكَفِي الحنفي في “الدر المختار” (ص: ٣٩٥، ط. دار الكتب العلمية): [حرَّرنا في “شرح الملتقى” صحَّة الإقالة والإجارة والصَّرْف بالتعاطي، فليُحفظ] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشِّربِينِي الشافعي في “مغني المحتاج” (2/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها… واختار المصنفُ وجماعةٌ -منهم: المُتَوَلِّي والبَغَوِي- الانعقاد بها في كل ما يَعُده الناس بيعًا] اهـ.

اقرأ أيضاً:

أستاذ بالأزهر: “وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن” منهج حياة يضبط الخلاف ويمنع

هل يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لأنه لا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب

داعية يوضح علامات محبة النبي

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

المقالات ذات الصلة

آخر 7 سباقات حاسمة في بطولة العالم لفورمولا-1 قبل نهائي 2025

6 ديسمبر، 2025

أسعار ومواصفات أرخص سيارة أوروبية 2026 في مصر

6 ديسمبر، 2025

بعد تراجعها حتى 60 ألف جنيه.. من ينافس هيونداي أكسنت RB في مصر

6 ديسمبر، 2025

قبل الشراء.. مقارنة تفصيلية بين هيونداي أكسنت RB وبايك U5 Plus بمصر

6 ديسمبر، 2025

قائمة بسيارات كيا في مصر قبل تقديمها طرازات تنطلق لأول مرة محليًا

6 ديسمبر، 2025

فيلم “اللي باقي منك” يُبكي حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

6 ديسمبر، 2025
اقسام الموقع
  • Science (1)
  • اخبار الإمارات (1)
  • اخبار الامارات (1)
  • اخبار التقنية (7٬081)
  • اخبار الخليج (44٬094)
  • اخبار الرياضة (60٬758)
  • اخبار السعودية (31٬494)
  • اخبار العالم (34٬541)
  • اخبار المغرب العربي (34٬737)
  • اخبار طبية (1)
  • اخبار مصر (2٬692)
  • اخر الاخبار (6)
  • اسواق (1)
  • افلام ومسلسلات (1)
  • اقتصاد (6)
  • الاخبار (18٬957)
  • التعليم (1)
  • الخليج (1)
  • الدين (1)
  • السياحة والسفر (1)
  • السينما والتلفزيون (1)
  • الصحة والجمال (20٬283)
  • العاب (2)
  • العملات الرقمية (4)
  • الفن والفنانين (1)
  • القران الكريم (2)
  • المال والأعمال (13)
  • المال والاعمال (1)
  • الموضة والأزياء (1)
  • ترشيحات المحرر (6٬022)
  • تريند اليوم (4)
  • تعليم (4)
  • تكنولوجيا (6)
  • ثقافة وفن (2)
  • ثقافة وفنون (2)
  • غير مصنف (8)
  • فنون (1)
  • لايف ستايل (35٬242)
  • مال واعمال (5)
  • مطبخ جحا (2)
  • مقالات (7)
  • منوعات (4٬536)
  • ميديا (1)
  • نتائج مبارة (3)
© 2025 الخليج العربي. جميع الحقوق محفوظة.
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter