علاقات و مجتمع
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن جواز الاقتراض لأجل عمل عقيقة للمولود، وقال السؤال: «رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة».
ورد الشيخ الأمير عبد العال، من علماء الأزهر الشريف، من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا إن العقيقة سنة مؤكدة على الرأي الراجح المفتى به، وهو قول الشافعية، والمعتمد عند الحنابلة، وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع»، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أي العقيقة – تُسن في حق الأب وإن كان معسرًا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.
هل يجوز الاقتراض لعمل العقيقة؟
وأضاف مركز الأزهر، أنه وبناء على ما تقدم، فيُسن في الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيُسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.
شروط العقيقة.. وكيفية توزيعها بعد الذبح
ومن شروط العقيقة، من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها، إنه يجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخًا ونيئًا، فعن الحسن البصري أنه قال: «يُصنع بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية»، وعن عطاء: «يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق».