09:27 م
الأحد 21 أبريل 2024
كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول إن جارتها فى بلد ثانية وزوجها يريدها أن تنتقل إليه، فهل للزوج الحق فى انتقال زوجته إليه؟.
وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الأحد: “الأصل إن الزوجة تعيش مع زوجها فى أى مكان إلا لو اشترطت ألا تعيش معه إلا فى بلدها”.
وتابع: “لو الزوج سافر وطلب منها أن تانى إليه، والأمر عليه مشقة كبيرة، فالأمر لها وله، إما أن ترفض وتتطلق، وإما أن تبقى على ذمته، على حسب ما يتفقوا عليه”.
بيت الطاعة.. ورأي الأزهر
وحول مسألة بيت الطاعة شرعًا، كان رأي شرعي مستنير للأزهر الشريف وشيخه الإمام الدكتور أحمد الطيب، جاء ضمن مخرجات مؤتمر التجديد الذي عقده الأزهر في يناير 2020، بحضور جمع من علماء المسلمين، طالب فيه بإلغاء بيت الطاعة قانونا.
وطالب الإمام الأكبر بإلغاء ما يُعرف بـ”بيت الطاعة” إلغاءً قانونياً قاطعاً لا لبس فيه ولا غموض “لما فيه من إهانة للزوجة وإيذاء نفسي لا يُحتمل، ومعاملة غير آدمية لها كإنسان تُحترم مشاعره وأحاسيسه”.
اقرأ أيضًا:
الأزهر للفتوى: صيام 6 من شوال يعوض النقص فى فريضة شهر رمضان