11:36 م
الإثنين 02 ديسمبر 2024
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن رأي الشرع في الزواج العرفي بدون شهود، ومصير الزوجين في تلك الحالة، وذلك ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يقول: ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟
في رده، أكد فضيلة المفتي أن اكتفاء الرجل والمرأة في زواجهما العرفي بصيغتي الإيجاب والقبول، مع عدم إخبار أحدٍ به، وعدم الإشهاد عليه خوفًا مِن معرفة أحدٍ من أفراد العائلتين به ينافي المقصد الأسمى من النكاح وأهدافه من حصول السَّكن بين الزوجين، ونشر الرحمة بينهما والمَوَدة.
وتابع عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن هذا الشكل من الزواج يُعَرِّضهما للرِّيبة في الدِّين من جهة مخالَفة النصوص الشرعية التي تدعو إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره، والرِّيبة في العِرض من جهة عدم صونِه عن الخوض فيه وجَعْله مَثَارًا للشبهة ومحلًّا للتهمة، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من إهدار للحقوق، وتعريض الأنساب للجحود، وفتح أبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات، وهو على هذا النحو مُحَرَّمٌ وغيرٌ صحيح شرعًا، ومِن نكاحِ السِّرِّ الذي حكم الشرعُ الشريفُ ببطلانه اتفاقًا، ويجب عليهما أن يَفْتَرِقَا.
اقرأ أيضًا:
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة