كـتب- علي شبل:
ما حكم المسح على الجورب (الشراب) للرجال والنساء؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إلى أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه “لا إنكار في مختلفٍ فيه”، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أما مدة المسح على الشراب، فأوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في فتوى سابقة، أن مدة المسح تكون للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
اقرأ أيضا:
الإفتاء توضح حكم تغسيل من ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها
بالفيديو| سعودي يفاجئ داعية بسؤال عن صفقة محمد صلاح.. فكيف رد عليه؟
أمين الفتوى يحذر من فيديوهات على السوشيال ميديا: هدفهم المال ويشعلون النار في البيوت
حكم ترك صلاة الجمعة لمن وجبت عليه.. الإفتاء توضح