علاقات و مجتمع
بعد وفاة الزوج تصبح هناك تساؤلات من كثير من الزوجات عن نصيبها في التركة والميراث، كم سيكون نصيبها مما ترك الزوج، خاصة إذا كان له من يرثه غير الأبناء، سواء الأب أو الأم والأشقاء، وهل هناك حالات لا ترث فيها الزوجة ومتى تُحرم من الميراث؟ حتى تلجأ لأهل الفتوى والدين لمعرفة حقوقها وفق الشرع والقانون.
ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية حالات لا ترث فيها الزوجة من زوجها المتوفى، ومتى تُحرم من الميراث.
حالات لا ترث فيها الزوجة
كان الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تحدث عن حالات لا ترث فيها الزوجة زوجها، قائلًا: «تختلف الحالات إذا كانت الزوجة قد طُلقت من زوجها أو على ذمته، هذه الحالة تختلف بحسب حالة الطلاق فإذا كان بائنا ومضت المرأة على عقد الطلاق فلا ترث.
وأشار أمين الفتوى خلال رده على السؤال: «في حال أنه كان طلاق رجعيا أو غيابيا أو بغرض منعها من الميراث ففي هذه الحالة ترث من المتوفى ما دامت في فترة العدة».
متى تُحرم الزوجة من الميراث?
وفي حالة تطلقت الزوجة طلاقًا بائنًا، كالطلقة الثالثة ثم مات الزوج في العدة أو بعد انقضاء العدة، فلا ترث الزوجة، ولا تعتد للوفاة، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته، وهناك موانع بشكل عام تؤدي إلى منع التوارث بين الميت والوارث، وهي: «حالة اختلاف الدين بين الوارث والمورث، وفي حالة القتل أو إزهاق الروح فالقاتل لا يرث ممن قتله، وأخيرًا في حالة الرق أو العبودية».
حالات لا ترث فيها الزوجة
تحدث الدكتور علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس»، المعروض على شاشة قناة الناس، عن أحكام ميراث الزوجة، قائلًا: «الزوجة من أصحاب الفروض السببية، بمعنى أنها ترث من زوجها بسبب ولا ترث منه بنسب، وهذا هو ما يفارق بين أصحاب الفروض من حيث السبب والنسب حيث إن الزوجين فقط هما اللذان يرثان للسبب، أما الباقي يرثون بالنسب».
وتابع الدكتور علي فخر، خلال الحديث عن أحكام ميراث الزوجة والحالات التي لا ترث فيها الزوجة، قائلًا: «الزوجة إما أن ترث نصيبا كاملا أو ناقصا، إذ كان في المتوفي فرع وارث، فهذا يحجبها حجب نقصان، أما إذا لم يكن له فرع وارث فإنها ترث نصيبا كاملا، وهو ربع التركة».
وفي حالة زواج المتوفي أكثر من زوجة، فحدد الدكتور على فخر، نصيبهم، قائلًا: «يكون الربع نصيب الزوجة أو الزوجات المتعددات، يوزع الربع على الزوجات جميعهن ويشتركن في هذا النصيب، وهذا ما يشير إلى أن الزوجة لا تحجب من الميراث لان لها حالتان فقط الربع أو الثمن، وعلى هذا فكأن الزوجة يدخلها نوع واحد من أنواع الحجب وهو الحجب النقصان، أما حجب الحرمان فلا يكون لها حجب للحرمان».