02:25 م
الإثنين 24 يونيو 2024
كتب- محمد قادوس:
ما حكم الاشتراك في مسابقات صناديق الحظ؟ فإن بعض المواقع والمنصات الإلكترونية تنظِّم مسابقات تسميها بـ”مسابقة صناديق الحظ”، وهي عبارة عن اختيار المتسابق لرقمٍ مِن عدَّة أرقامٍ تُعرَض له، أو عدَّة صناديق مرقَّمة حقيقيَّة أو افتراضية تظهر له على الشاشة إلكترونيًّا، ويحصل المتسابق على محتوى الصندوق الذي اختاره أيًّا كان، وقد يكون الصندوق فارغًا، ويُشترط في تلك المسابقة دفعُ ثمن محدَّد لكلِّ مرَّة يرغب فيها المتسابقُ في التَّجربة واختيار رقمٍ جديد، ولا يسترد اللاعب ذلك المال، بل يخسره، فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات شرعًا؟.. سؤال تلقته بوابه دار الإفتاء المصرية؟
أجابت على ذلك لجنة الفتوى بالدار قائله أن مسابقة صناديق الحظ” -كما وَرَد في السؤال- عبارة عن منافسةٍ مدَارُها على النَّصيبِ والحظِّ في اختيار الصندوق أو الرَّقم الفائز المشتمل على المكسب، وتجنب اختيار الصندوق أو الرقم الفارغ الخاسر، مع التزام المتسابق بدفع مبلغ مالي يتيح له إجراء عملية الاختيار في تلك المسابقة، ولا يقبل الاسترداد حتى مع الخسارة.
وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر بوابتها الرسمية: الاشتراك في مسابقاتٍ مشروطةٍ بدفع مبالغ ماليةٍ، مع تردُّد النتيجة فيها بين الكسب والخَسارة، بحيث إذا أصاب في الاختيار رَبِحَ، وإلا خَسِرَ كلَّ مالِه أو بعضَه -يُعَدُّ صورةً مِن صور المقامرة؛ لِمَا فيه من المخاطرةِ، و”كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِن الْمَيْسِرِ”، كما قال الإمام ابن سِيرِين ونقله عنه الإمامُ الزَّمَخْشَرِي في “الكشاف” (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).
وأوضحت اللجنة أن الاشتراك في مسابقة “صناديق الحظ” يُعَدُّ مِن باب المقامَرة، وهي حرامٌ شرعًا، ويجب على المسلم البُعد عن طُرُقِ إضاعة المال، وأن يقصد بماله السُبُل التي تجعل كسبَه حلالًا.