11:30 ص
الجمعة 01 سبتمبر 2023
كـتب- علي شبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول: ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ -وَهُوَ الإثْمُ- بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)
له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي
أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب
أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد