08:16 م
الأربعاء 06 مارس 2024
كـتب- علي شبل:
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم عدم المساواة بين الأبناء في العطية والهبة، حيث يقدر بعض الآباء ظروفا معينة لبعض الأبناء عن غيرهم، سواء صحية أو مالية، فهل يوجب الشرع المساواة بينهم أم هي أمر جائز شرعًا.
وكان عبدالسميع تلقى سؤالًا من شخص يقول ما حكم التفضيل بين الأبناء في العطية؟، ليرد عليه خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، قائلًا: «لازم نفهم شوية مفاهيم علشان الناس تعرف الفرق بين الوصية والتصرف حال الحياة، فأنا لو عندى فلوس وشايف ابني محتاج وظروفه صعبة، هل ممكن أساعده، نعم، ممكن أساعده، هل يجب على أساعد الكل، لا يجب، بس يستحب».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: « المساواه في التصرف حال الحياة غير واجبة، ويجوز للإنسان ما دام في كامل قواه العقلية أن يتصرف في ماله كيفما يشاء، ولا يوجب الشرع عليه أن يساوى بين أبنائه، لو هو ساوى يبقى يستحب، وإذا لم يستطع يبقى لا يوجد ما يلزمه بذلك».
حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد
وكانت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قالت في فتوى سابقة إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر:
فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها السابق نشرها: أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”
سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة
هل المصحف بطريقة برايل يأخذ نفس أحكام القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح