أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أموال الزكاة تُصرف لسد العجز الأساسي في حياة الفقير والمسكين، أما الأمور غير الضرورية مثل اشتراكات النوادي، أو المصاريف الترفيهية، أو الأقساط المدرسية المرتفعة في مدارس خاصة، فهذه لا تُغطَّى من مال الزكاة.
وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من سيدة تقول: قريبتي متزوجة ولكن زوجها لا يستطيع توفير كافة احتياجات البيت، فهل تجوز عليها الزكاة لأنها دائمًا محتاجة؟، ليقول في رده، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، إن الزكاة شُرعت لسد حاجة الفقير والمسكين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، لافتا إلى أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة، ولا يجوز إخراجها لغيرهم.
وبيّن أن المرأة المتزوجة إذا كانت هي وأسرتها في مستوى الفقر أو المسكنة، بحيث لا يتوفر عندها ما يكفي الحاجات الضرورية للبيت، فيجوز إعطاؤها من الزكاة. فالفقير هو من لا يجد قوت يومه، والمسكين هو من يملك دخلًا لا يكفيه، مثل أن يحتاج إلى خمسة آلاف جنيه شهريًا بينما دخله ثلاثة آلاف فقط، وهذا يدخل في حكم المسكين المستحق للزكاة.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن الزكاة تُعطى لتغطية الحاجات الضرورية فقط، مثل الطعام والشراب والملبس الضروري والعلاج والسكن وما تحتاجه الأسرة للعيش الكريم. أما الأمور غير الضرورية مثل اشتراكات النوادي، أو المصاريف الترفيهية، أو الأقساط المدرسية المرتفعة في مدارس خاصة، فهذه لا تُغطَّى من مال الزكاة، ويمكن تغطيتها من الصدقات التطوعية وليس من الزكاة الواجبة.
وأردف أن الأصل في الزكاة أن تُصرف لسد العجز الأساسي في حياة الفقير والمسكين، فإذا كانت قريبتك لا تجد ما يكفيها من الضروريات، فيجوز إعطاؤها من الزكاة، وإلا فيُكتفى بإعطائها من الصدقات العادية.
اقرأ أيضاً:
ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)
تزوجت وأنا في فترة العدة فما حكم الأولاد من هذا الزواج؟.. عالم أزهري ينصح
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح
