02:39 م
الأحد 28 يناير 2024
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة قول عليَّ الطلاق؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن بعض أهل العلم قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.
ومنهم من قال: إن قول “علي الطلاق” لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين كقول القائل: “والله العظيم”، وكفارته كفارة يمين، وعلى هذا فتوى دار الإفتاء المصرية.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن كفارة اليمين هي أحد أربعة أمور :
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك.
2- كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً.
3- عتق رقبة عبدًا أو أمةً .
ووأضاف علي في رده لمصراوي:
وأوضح الداعية، أن هذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4-صيام ثلاثة أيام.