02:49 م
الثلاثاء 23 يناير 2024
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة تجاوز الميقات بدون إحرام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، من المعلوم أن أهل مكة ومن في حكمهم لا بد لهم من الخروج للحل إذا رغبوا بأداء عمرة، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف قد حدَّد مواقيت مكانية للقادمين إلى مكة لغرض العمرة والحج ، فإما أن يمر بها فيحرم منها ، أو يحرم من المكان الذي يحاذيها.
وأضاف علي في رده لمصراوي: لمن كان يسكن بين المواقيت ومكة: فإنه يحرم من مكانه، وكذا من جاء جدة أو نحوها، ممن هو دون المواقيت، ثم بدا له أن يأتي بعمرة: فإنه يحرم من مكانه.
واستشهد الداعية بحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهِله من أهله.. رواه البخاري.
وأوضح علي، أن الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يجب عليه دم.
وأشار إلى أن الدم يكون بمعنى: ذبح شاة بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا يأكل منها شيئاً بل توزع كلها على الفقراء، وهذه هي الكفارة.
اقرأ ايضًا
علي جمعة: المصائب والكوارث طبيعة الدنيا وليست غضباً من الله
بالفيديو| أمين الفتوى يكشف حكم المحتكر: ملعون مطرود من رحمة الله
هل التأمين على السيارات جائز شرعًا؟.. الإفتاء تجيب
بالفيديو.. أمين الفتوى: توقع نتيجة المباريات مقابل أموال حرام شرعا